السيد أحمد الموسوي الروضاتي
109
إجماعات فقهاء الإمامية
وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال : إن كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد . دليلنا : إن ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ادعاه ليس عليه دليل . . . * الطريق ليس بحائل فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 557 : المسألة 303 : كتاب الصلاة : الطريق ليس بحائل ، فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته . . . دليلنا : إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، والأصل جوازه ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 557 ، 558 : المسألة 304 : كتاب الصلاة : إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته ، سواء كان الحائل حائط المسجد ، أو حائط دار ، أو مشتركا بين الدار والمسجد . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 558 : المسألة 305 : كتاب الصلاة : من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها . . . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 1 » سواء . * المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر * المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري إجماع أهل البيت حجة * لا تجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 560 : المسألة 310 : كتاب الصلاة : لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر ، والزنا ، واللواط وغير ذلك . وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك . وحكى المرتضى عن أبي عبد اللّه البصري إنه كان يذهب إليه ، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت ، وكان يقول : إن إجماعهم حجة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وليس بمفسد للصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 560 ، 561 : المسألة 311 : كتاب الصلاة :
--> ( 1 ) ذكر الإجماع . انظر المسألة السابقة ( 304 ) .